العلامة الحلي

392

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعن عبد الله العنبريّ « 1 » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يدفن ابنه ؟ فقال : « لا يدفنه في التراب » قال : قلت : فالابن يدفن أباه ؟ قال : « نعم ، لا بأس » « 2 » . مسألة : ثمَّ يطمّ القبر من ترابه ولا يطرح فيه غيره ، لأنّ طهارته أبلغ . ولا نعرف فيه خلافا . روى الجمهور عن جابر قال : نهى النبيّ « 3 » صلَّى الله عليه وآله أن يزاد على القبر على حفيرته « 4 » . « 5 » ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » « 6 » . ولأنّه ربّما ازداد علوّه على القدر المطلوب شرعا ، فكان اجتنابه أولى . فروع : الأوّل : يستحبّ أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرّجات « 7 » . وهو قول العلماء . روى الجمهور عن الساجي في كتابه عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام ، عن

--> « 1 » عبد الله العنبريّ ، روى عبد الله بن راشد عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره الأردبيليّ ، بعنوان : عبد الله بن عمر كوفيّ ، وذكره المامقانيّ بعنوان : عبد الله بن عوف العنبريّ وقال : لم أقف فيه إلَّا على رواية عبد الله بن راشد عنه عن أبي عبد الله عليه السلام . جامع الرواة 1 : 499 ، تنقيح المقال 2 : 201 . « 2 » التهذيب 1 : 320 الحديث 930 ، الوسائل 2 : 852 ، الباب 25 من أبواب الدفن الحديث 6 . « 3 » خا ، ح وق : رسول الله . « 4 » ح وق : حقويه ، ك : حفرته . « 5 » سنن النسائيّ 4 : 86 ، سنن البيهقيّ 3 : 410 ، نيل الأوطار 4 : 133 الحديث 6 ، وبهذا المضمون ينظر : سنن أبي داود 3 : 216 الحديث 3226 . « 6 » التهذيب 1 : 460 الحديث 1500 ، الوسائل 2 : 864 ، الباب 36 من أبواب الدفن الحديث 1 . « 7 » خا ، ح وق : منفرجات .